البخاري

324

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ : لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ « 1 » رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا . وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ يُطْعِمُ . وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ الْإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 2 » » * . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ « 3 » ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ . قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ « 4 » ، أَوْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

--> ( 1 ) لأبى ذر عن الكشميهني : ( حتى جاز ) من الجواز بمعنى العبور . ( 2 ) من الآية ( 184 ) من سورة ( البقرة ) ، يعنى والأخر تصدق على المتتابعة والمتفرقة . ( 3 ) سقط لفظ : ( من رمضان ) من نسخة لابن عساكر . ( 4 ) أي قالت عائشة : ( الشغل ) مانعى ؛ أو أن يحيى هو الذي قال : ( الشغل ) أي مانعها ؛ وعليهما فهو مبتدأ محذوف الخبر ، وفي بعض الأصول : ( قال يحيى : ذاك عن الشغل من النبيّ ) .